الشيخ عزيز الله عطاردي

153

مسند الإمام الكاظم ( ع )

إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحجّ فقيل له ، تزوّج ثمّ حجّ ، فقال : إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامي حرّ فتزوّج قبل أن يحجّ ، فقال : أعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه اللّه فقال : إنّه نذر في طاعة اللّه والحجّ أحقّ من التزويج وأوجب عليه من التزويج ، قلت : فإنّ الحجّ تطوع ؟ قال : وإن كان تطوّعا فهي طاعة للّه قد أعتق غلامه [ 1 ] . 2 - الصدوق قال : روى محمد بن عبد اللّه بن مهران ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرّجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ، ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه ، قال : إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شيء عليه ، وإن كان ممّا يملك غلاما أو جارية أو شبههما باع واشترى بثمنه طيبا فيطيّب به الكعبة ، وإن كانت دابّة فليس عليه شيء [ 2 ] . 3 - أبو جعفر الطوسي ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن حمزة بن بزيع عن علي السائي قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك اني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت اللّه عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية ، فقال : عاهدت اللّه ان لا تطيعه ، واللّه لئن لم تطعه لتعصينه [ 3 ] . 4 - عنه ، ( رحمه اللّه ) باسناده عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل للّه عليه شكرا من بلاء ابتلي به ان عافاه اللّه ان يحرم من الكوفة ، قال : فليحرم من الكوفة [ 4 ] . 5 - عنه ، باسناده عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سأله عباد بن عبد اللّه البصري عن رجل جعل للّه عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت اللّه الحرام فمشى نصف الطريق أقل أو أكثر

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 455 والاستبصار : 4 / 48 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 374 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 312 . [ 4 ] التهذيب : 8 / 314 .